أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
44
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
423 - وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْ . . . مِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ 424 - ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفي . . . إمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ 425 - وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِ . . . شاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ 426 - وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِ . . . للزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء 427 - والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَى . . . بِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا 428 - وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَا . . . زادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا 429 - فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْ . . . مَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ 430 - وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَا . . . قَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا 431 - وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِ . . . قَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي 432 - وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْ . . . مالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ فصل في الاختلاف في متاع البيت 433 - وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا . . . ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى 434 - فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ . . . فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ 435 - ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي . . . فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي 436 - وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا . . . مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا 437 - ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى . . . مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا 438 - وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ . . . صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ 439 - ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِ . . . أوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ